الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        للتبعية في الإسلام ثلاث جهات . إحداها : إسلام الأبوين أو أحدهما ، ويتصور [ ص: 430 ] ذلك من وجهين . أحدهما : أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما يوم العلوق ، فيحكم بإسلام الولد ، لأنه جزء من مسلم ، فإن بلغ ووصف الكفر ، فهو مرتد . والثاني : أن يكونا كافرين يوم العلوق ، ثم يسلما أو أحدهما ، فيحكم بإسلام الولد في الحال . قال الإمام : وسواء اتفق الإسلام في حال اجتنان الولد أو بعد انفصاله ، وسنذكر - إن شاء الله تعالى - ما يفترق فيه هذان الوجهان بإسلامه . وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات ، سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا ، فإذا أسلم الجد أبو الأب ، أو أبو الأم ، تبعه الصبي إن لم يكن الأب حيا قطعا ، وكذا إن كان على الأصح . ثم إذا بلغ هذا الصبي ، فإن أفصح بالإسلام ، تأكد ما حكمنا به . وإن أفصح بالكفر ، فقولان . المشهور : أنه مرتد ، لأنه سبق الحكم بإسلامه جزما ، فأشبه من باشر الإسلام ثم ارتد ، وما إذا حصل العلوق في حال الإسلام . والثاني : أنه كافر أصلي ، لأنه كان محكوما بكفره أولا وأزيل تبعا ، فإذا استقل ، زالت التبعية . ويقال : إن هذا القول مخرج ، ومنهم من لم يثبته وقطع بالأول . فإن حكمنا بكونه مرتدا لم ينقض شيئا مما أمضيناه من أحكام الإسلام . وإن حكمنا بأنه كافر أصلي ، فوجهان . أحدهما : إمضاؤها بحالها ، لجريانه في حال التبعية . وأصحهما : أنا نتبين بطلانها ، ونستدرك ما يمكن استدراكه ، حتى يرد ما أخذه من تركة قريبه المسلم ، ويأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه ، ونحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئا . هذا فيما جرى في الصغر . فأما إذا بلغ ومات له قريب مسلم قبل أن يفصح بشيء ، أو أعتق عن الكفارة في هذا الحال ، فإن قلنا : لو أفصح بالكفر كان مرتدا ، أمضينا أحكام الإسلام ولا تنقض . وإن جعلناه كافرا أصليا ، فإن أفصح بالكفر ، تبينا أنه لا إرث ولا إجزاء عن الكفارة . وإن فات الإفصاح بموت أو قتل ، فوجهان . أحدهما : إمضاء أحكام الإسلام كما لو مات في الصغر .

                                                                                                                                                                        [ ص: 431 ] وأصحهما : نتبين الانتقاض ، لأن سبب التبعبية الصغر وقد زال ، ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه ، فيرد الأمر إلى الكفر الأصلي . وعن القاضي حسين : أنه إن مات قبل الإفصاح وبعد البلوغ ، ورثه قريبه المسلم . ولو مات له قريب مسلم ، فإرثه عنه موقوف . قال الإمام : أما التوريث منه ، فيخرج على أنه لو مات قبل الإفصاح ، هل ينقض الحكم ؟ وأما توريثه ، فإن أراد بالتوقف أنه يقال : لو أفصح بالإسلام ، فهو قريب ، ويستفاد به الخروج من الخلاف . وأما لو مات القريب ، ثم مات هو ، وفات الإفصاح ، فلا سبيل إلى الفرق بين توريثه والتوريث عنه . ولو قتل بعد البلوغ ، وقبل الإفصاح ، ففي تعلق القصاص بقتله قولان أحدهما : نعم ، كما لو قتل قبل البلوغ ، وأظهرهما : لا ، للشبهة وانقطاع التبعية . وأما الدية ، فالذي أطلقوه وحكوه عن نص الشافعي - رضي الله عنه - : تعلق الدية الكاملة بقتله ، وقياس قولنا : إنه لو أفصح بالكفر كان كافرا أصليا ، أن لا نوجب الدية الكاملة على رأي ، كما أنه إذا فات الإفصاح بالموت يرد الميراث على رأي .

                                                                                                                                                                        قلت : الصواب ما قاله الشافعي ، والأصحاب - رضي الله عنهم - . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا ، حكمه حكم الصغير ، حتى إذا أسلم أحد والديه تبعه . وإن بلغ عاقلا ثم جن ، فكذلك على الأصح . الجهة الثانية : تبعية السابي ، فإذا سبى المسلم طفلا منفردا عن أبويه ، حكم بإسلامه ، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين .

                                                                                                                                                                        قلت : هذا الذي جزم به ، هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب ، [ ص: 432 ] وشذ صاحب " المهذب " فذكر في كتاب السير في الحكم بإسلامه وجهين ، وزعم أن ظاهر المذهب : أنه لا يحكم به ، وليس بشيء ، وإنما ذكرته تنبيها على ضعفه لئلا يغتر به . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فلو سباه ذمي ، فوجهان . أحدهما : يحكم بإسلامه ، لأنه من أهل دار الإسلام . وأصحهما : لا ، لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده ، فغيره أولى . فعلى هذا ، لو باعه الذمي لمسلم ، لم يحكم بإسلامه . ولو سبي ومعه أحد أبويه ، لم يحكم بإسلامه قطعا . فلو كانا معه ثم ماتا ، لم يحكم بإسلامه أيضا ، لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي .

                                                                                                                                                                        قلت : معنى " سبي معه أحد أبويه " ، أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة ، ولا يشترط كونها في ملك رجل . قال البغوي في كتاب " الظهار " : إذا سباه مسلم ، وسبى أبويه غيره ، إن كان في عسكر واحد ، تبع أبويه . وإن كان في عسكرين ، تبع السابي . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        حكم الصبي المحكوم بإسلامه تبعا للسابي إذا بلغ ، حكم المحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        المحكوم بإسلامه تبعا لأبيه ، أو للسابي إذا وصف الكفر ، فإن جعلناه كافرا أصليا ، [ ص: 433 ] ألحقناه بدار الحرب . فإن كان كفره مما يقر عليه بالجزية ، قررناه برضاه . وإن وصف كفرا غير ما كان موصوفا به ، فهو انتقال من ملة إلى ملة ، وفيه تفصيل وخلاف مذكور في كتاب النكاح . وأما تجهيزه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين إذا مات بعد البلوغ ، وقبل الإفصاح ، فيتفرع على القولين في أنه لو أفصح بالكفر كان كافرا أصليا أو مرتدا ؟ ورأى الإمام أن يتساهل في ذلك ويقام فيه شعار الإسلام .

                                                                                                                                                                        قلت : الذي رآه الإمام هو المختار أو الصواب ، لأن هذه الأمور مبنية على الظواهر ، وظاهره الإسلام . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        الجهة الثالثة : تبعية الدار . فاللقيط يوجد في دار الإسلام أو دار الكفر . الحال الأول : دار الإسلام ، وهي ثلاثة أضرب . أحدها : دار يسكنها المسلمون ، فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان فيها أهل ذمة ، تغليبا للإسلام . الثاني : دار فتحها المسلمون ، وأقروها في يد الكفار بجزية ، فقد ملكوها ، أو صالحوهم ولم يملكوها ، فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر ، وإلا ، فكافر على الصحيح . وقيل : مسلم ، لاحتمال أنه ولد من يكتم إسلامه منهم .

                                                                                                                                                                        الثالث : دار كان المسلمون يسكنونها ، ثم جلوا عنها وغلب عليها الكفار ، فإن لم يكن فيها من يعرف بالإسلام ، فهو كافر على الصحيح . وقال أبو إسحاق : مسلم ، لاحتمال أن فيها كاتم إسلامه . وإن كان فيها معروف بالإسلام ، فهو مسلم ، وفيه احتمال للإمام . وأما عد الأصحاب الضرب الثالث دار إسلام ، فقد يوجد في كلامهم ما يقتضي أن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم ، ورأيت لبعض [ ص: 434 ] المتأخرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منها ، فإن منعوهم ، فهي دار كفر .

                                                                                                                                                                        الحال الثاني : دار الكفر . فإن لم يكن فيها مسلم ، فاللقيط الموجود فيها محكوم بكفره . وإن كان فيها تجار مسلمون ساكنون ، فهل يحكم بكفره تبعا للدار ، أو بإسلامه تغليبا للإسلام ؟ وجهان . أصحهما : الثاني ، ويجريان فيما لو كان فيها أسارى ، ورأى الإمام ترتيب الخلاف فيهم على التجار ، لأنهم مقهورون . قال : ويشبه أن يكون الخلاف في قوم ينتشرون ، إلا أنهم ممنوعون من الخروج من البلدة ، فأما المحبوسون في المطامير ، فيتجه أن لا يكون لهم أثر كما لا أثر لطروق العابرين من المسلمين ، وحيث حكمنا بالكفر ، فلو كان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة ، فالقياس أن يجعل من أصونهم دينا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        الصبي المحكوم بإسلامه بالدار ، إذا بلغ وأفصح بالكفر ، فهو كافر أصلي على المذهب . وقيل : قولان كالمسلم تبعا لأبويه أو السابي . أحدهما : أنه أصلي . والثاني : أنه مرتد . فإذا قلنا : أصلي ، فهل نتوقف في حال صباه في الأحكام التي يشترط لها الإسلام ؟ وجهان . أصحهما : لا ، بل نمضيها كالمحكوم بإسلامه تبعا لأبيه . والثاني : نتوقف حتى يبلغ فيفصح بالإسلام . فإن مات في صباه ، لم يحكم بشيء من أحكام الإسلام ، وهذا ضعيف .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        اللقيط الموجود في دار الإسلام ، لو ادعى ذمي نسبه ، وأقام عليه بينة ، لحقه [ ص: 435 ] وتبعه في الكفر ، وارتفع ما كنا نظنه . وإن اقتصر على مجرد الدعوى ، فالمذهب أنه مسلم ، وهو المنصوص ، وبه قطع أبو إسحاق وغيره ، وصححه الأكثرون . وقيل : قولان . ثانيهما : يحكم بكفره ، لأنه يلحقه بالاستحقاق . فإذا ثبت نسبه ، تبعه في الدين كما لو أقام البينة . وحجة المذهب : أنا حكمنا بإسلامه ، فلا نغيره بمجرد دعوى كافر . وأيضا فيجوز أن يكون ولده من مسلمة ، وحينئذ لا يتبع الدين النسب . وعلى الطريقين ، يحال بينهما كما ذكرنا فيما إذا وصف المميز الإسلام . ثم إذا بلغ ووصف الكفر ، فإن قلنا : يتبعه فيه ، قرر ، لكنه يهدد ، ولعله يسلم ، وإلا ، ففي تقريره ما سبق من الخلاف .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        سبق أن اللقيط المسلم ، ينفق عليه من بيت المال إذا لم يكن له مال . فأما المحكوم بكفره ، فوجهان . أصحهما : كذلك ، إذ لا وجه لتضييعه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية