فصل
في مسائل تتعلق بالكتاب
، هل هي إعارة ؟ لها وجهان في " الجرجانيات " ، ولا يحصل الملك بالقبض في الهبة الفاسدة . وهل المقبوض بها مضمون كالبيع الفاسد ؟ أم لا ، كالهبة الصحيحة ؟ وجهان . ويقال : قولان . هبة منافع الدار
قلت : أصحهما : لا ضمان ، وهو المقطوع به في " النهاية " ، و " العدة " ، و " البحر " و " البيان " ، ذكروه في باب التيمم . قال المتولي : وإذا حكمنا بفساد الهبة ، فسلم المال بعد ذلك هبة ، فإن كان يعتقد فساد الأولى ، صحت الثانية ، وإلا ، فوجهان بناء على من باع مال أبيه على أنه حي فكان ميتا .
وهذه مسائل متعلقة بالكتاب . إحداها : ، قال صاحب " العدة " : يقبل قوله ، خلافا قال لرجل : كسوتك هذا الثوب ، ثم قال : لم أرد الهبة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - لأنه يصلح للعارية ، فلا يكون صريحا في الهبة .
[ ص: 389 ] الثانية : ، فهو هبة ، قاله في " العدة " . قال : منحتك هذه الدار ، أو الثوب ، فقال : قبلت ، وأقبضه
الثالثة : في " فتاوى " : لو الغزالي ، لا تنتزع من يده بهذه البينة ، لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه . ويقرب من هذا ، لو كان في يد ابن الميت عين ، فقال : وهبنيها أبي وأقبضنيها في الصحة ، فأقام باقي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهب لابنه ، ولم تذكر البينة ما رجع فيه ، فالمختار أن القول قول المتهب . وهب وأقبض ومات ، فادعى الوارث كون ذلك في المرض ، وادعى المتهب كونه في الصحة
الرابعة : ، لا يحل للدافع قبضه ، لأنه زال ملكه ، فإن الاعتبار بنية الدافع . فإن قبضه ، لزمه رده إلى المدفوع إليه ، ذكره دفع إليه ثوبا بنية الصدقة ، فأخذه المدفوع إليه ظانا أنه وديعة ، أو عارية ، فرده على الدافع القاضي حسين .
الخامسة : مأمور به ، بر الوالدين محرم معدود من الكبائر بنص الحديث الصحيح ، وصلة الرحم مأمور بها ، وعقوق كل واحد منهما ، فهو الإحسان إليهما ، وفعل الجميل معهما ، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى ، وغيرها مما ليس بمنهي عنه ، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما ، ففي " صحيح فأما برهما مسلم " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه . وأما ، فهو كل ما أتى به الولد مما يتأذى [ به ] الوالد ، أو نحوه تأذيا ليس بالهين ، مع أنه ليس بواجب . وقيل : تجب طاعتهما في كل ما ليس بحرام ، فتجب طاعتهما في الشبهات . العقوق
[ ص: 390 ] وقد حكى هذا في " الإحياء " عن كثير من العلماء ، أو أكثرهم . وأما الغزالي ، ففعلك مع قريبك ما تعد به واصلا غير منافر ومقاطع له ، ويحصل ذلك تارة بالمال ، وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته . وفي حق الغائب بنحو هذا ، وبالمكاتبة وإرسال السلام عليه ونحو ذلك . صلة الرحم
السادسة : ، مستحب استحبابا متأكدا ، ويكره إخلافه كراهة شديدة ، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة ، وقد ذكرت في كتاب " الأذكار " فيه بابا ، وبينت فيه اختلاف العلماء في وجوبه . والله أعلم . الوفاء بالوعد