فصل
للواقف ، ولمن ولاه الواقف ، وإذا لم ينصب الواقف للتولية أحدا ، فالخلاف فيمن له التولية قد سبق ، فإن قلنا : المتولي هو الحاكم ، فهو الذي يؤجره ، وإن قلنا : إنه الموقوف عليه بناء على أن الملك له ، يمكن من الإجارة على الصحيح ، فإن كان الموقوف عليه جماعة اشتركوا في الإيجار ، فإن كان فيهم طفل ، قام وليه [ ص: 352 ] مقامه ، والثاني : لا ، لأنه ربما مات في المدة فيكون تصرفه في نصيب غيره ، فإن كان الواقف جعل لكل بطن منهم الإجارة ، فلهم الإجارة قطعا ، وإذا إجارة الوقف ، وجوزناه فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم يتأثر العقد به ، كما لو أجر الطلق ، ولو أجر المتولي بحكم التولية ، ثم حدث ذلك ، فكذلك الحكم على الأصح ، لأن العقد جرى بالغبطة في وقته ، فأشبه ما إذا باع الولي مال الطفل ، ثم ارتفعت القيمة بالأسواق ، أو ظهر طالب بالزيادة . والثاني : ينفسخ العقد ، لأنه بان وقوعه ، بخلاف الغبطة في المستقبل ، والثالث : إن كانت الإجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد ، وإن كانت أكثر فالزيادة مردودة ، وبه قطع أجر الموقوف عليه بحكم الملك في الأمالي . أبو الفرج الزاز