الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الولد من غير السيد ، وهو أن تأتي به من زوج أو زنى فهو مملوك مثلها ، لأن الكتابة لم ترفع رقها ، ولا يكون ملكا لها وإن كان ولد المكاتب ملكا له ، لأن ولد المملوكة لمالك الأم ، والمكاتب مالك لأم ولده ، فصار مالكا لولده ، والمكاتبة لا تملك نفسها ، فلم تملك ولدها ، وإذا لم تملك ولدها فهو على ملك سيدها ، لأن المملوك لا يستغني عن مالك ، لأنه مالك لأمه ، فصار مالكا له ، وإذا كان مالكا له فهل يكون تبعا لأمه أم لا ؟ لا اختلاف بين الفقهاء أن لا يكون تبعا في الكتابة ، لأن الكتابة عقد معاوضة يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فكان موقوفا على القابل لا يتعداه ، وخالف ولد المدبرة ، حيث صار تبعا لها في التدبير على أحد القولين ، لأن التدبير ليس بعقد معاوضة ، فجاز أن يسري إلى الولد كولد أم الولد . وإذا لم يكن ولد [ ص: 211 ] المكاتبة تبعا لها في الكتابة ، فقد اختلف قول الشافعي هل يكون تبعا لها في العتق حتى يعتق بعتقها ويرق برقها على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، وكثير من كتبه : أنه يكون تبعا لأمه ، يعتق إن عتقت ، ويرق إن رقت ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ولد المكاتب لما كان تبعا له ، وإن لم يتعلق به حريته ورقه ، فأولى أن يكون ولد المكاتبة تبعا لها لما يتعلق بها من حريته ورقه .

                                                                                                                                            والثاني : أن ولد كل ذات رحم لما كان تبعا لها في الحرية والرق وجب أن يكون تبعا لها في أسباب العتق ، كولد أم الولد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : نص عليه في كتاب الأم ، أنه لا يكون تبعا لها . ويكون ملكا قنا للسيد ، سواء عتقت بالأداء ، أو رقت بالعجز لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما لم يكن تبعا لها في عقد الكتابة لم يكن تبعا لها في العتق الحادث عن الكتابة .

                                                                                                                                            والثاني : أن عقد الكتابة لما كان مترددا بين اللزوم والفسخ لم ينتشر حكمه إلى الولد ، كالرهن والإجارة ، وخالف من هذا الوجه ولد أم الولد ، وخالف ولد المكاتب لاختلافهما في الملك ، وإذا ثبت هذا فأولاد الآدميات ينقسمون أربعة أقسام : ولد الحرة حر ، وولد الأمة القن عبد ، وولد أم الولد تبع لها ، وولد المدبرة والمكاتبة والمعتقة بصفة في كونهم تبعا على قولين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية