الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن مات السيد وحضر المكاتب مطالبا يقدم حقه على الورثة . ثم نقل المزني في هذا الموضع ، فقال : " حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا " ، فاعترض على قوله بأن قال : الإيتاء واجب ، فينبغي أن يحاص به أهل الدين ، ويتقدم به أهل الوصايا " .

                                                                                                                                            وأجاب أصحابنا عن هذا الاعتراض بأربعة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن المراد به أن المكاتب يتقدم به على الورثة كأهل الدين والوصايا ، ثم يحاص به أهل الدين ، ويتقدم به على أهل الوصايا لأنه دين فكان مضموما إلى الدين . والثاني : أنه محمول على الوصايا بالدين ، لأن الدين يثبت بعضه بالبينة ، وبعضه بالوصية ، فصارت الوصايا والدين سواء ، فلذلك وجب أن يحاص المكاتب أهل الدين والوصايا .

                                                                                                                                            ولو كانت الوصايا بالعطايا لتقدم بها عليهم .

                                                                                                                                            والثالث : أنه محمول على أن السيد وصى له بأكثر من حقه فيحاص أهل الدين بالواجب ، وأهل الوصايا بالفاضل .

                                                                                                                                            والرابع : أن المكاتب يحاص أهل الوصايا بجميع الإيتاء ، لضعفه عن الديون المستقرة من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : حصول الخلاف في استحقاقه .

                                                                                                                                            والثاني : الجهالة بقدره ، فلم يجز أن يساوي ما اتفق على استحقاقه وقدره .

                                                                                                                                            والقول بهذا الوجه تعليلا بهذين الأمرين فاسد ، لأننا قد حكمنا باستحقاقه وقدره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية