فصل : وإن قدر الورثة على التصرف في المال قبل قدومه ، لم يعتبر في عتقه قدوم المال ، واعتبر فيه قدرتهم على التصرف ، فإذا مضى زمان قدرتهم على التصرف [ ص: 107 ] فيه ، عتق عليهم ، وإن لم يتصرفوا ؛ لأنهم بالقدرة عليه في حكم المتصرفين فيه ، إلا أن يحدث عذر يمنع من التصرف ، فلا يعتق عليهم إلا بعد زواله ، سواء كان العذر منهم كالمرض ، أو من غيرهم كالحبس لأن قدر على التصرف فيه بعضهم ، وعجز عنه بعضهم ، عتقت حصة القادر ، ووقفت حصة العاجز . وهكذا الدين يكون كالمال الغائب ، لا يعتق فيه إلا بعد قبض الورثة مثلي قيمته .