فصل : ولو ، وليحلف معه عمرو ، فالشاهد واليمين بينة في الوصية بالمال ، فإذا قابلت شاهدين ففي مزاحمتهما له قولان : شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد ، وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو
أحدهما : يزاحمهما ، لأنها بينة في إثبات الوصية كالشاهدين ، ويكون الثلث بين عمرو وزيد نصفين .
والقول الثاني : أن لا يزاحم الشاهدين لكمال الشاهدين وقصور الشاهد واليمين . الشاهد واليمين
ولو شهد شاهد عمرو أنه رجع عن الوصية لزيد ، وأوصى بثلثه لعمرو وحلف معه عمرو ، صح الرجوع والوصية لعمرو بالشاهد واليمين قولا واحدا ، لأنه ليس في الشاهد واليمين هاهنا مزاحمة للشاهدين ، وإنما هي بينة برجوع لم يتضمنه شهادة الشاهدين .
[ ص: 290 ] وهاتان المسألتان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم . والله أعلم .