القول في : بيع الخمر والعقد عليها
فصل : وأما بيع الخمر ، فحرام ، وبائعها فاسق ، والعقد عليها باطل ، وثمنها محرم .
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الخمر ولعن بائعها " ، ولأن بيعها من أكل المال بالباطل .
والله تعالى يقول : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " [ البقرة : 188 ] .
وأما فمعتبر بمقصوده ، فإن قصد به أن ينقلب ويصير خلا جاز . ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب . اتخاذ الخمر وإمساكها
وإن قصد ادخارها على حالها ، كان محظورا ، يفسق به ، لأن إمساكها داع إلى شربها . وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم .