الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن ترك التغليظ بما وصفنا انقسم تركه ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : لا تجزئ اليمين بتركه ، وهو العدد فيما يستحق فيه العدد من القسامة واللعان .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما تجزئ اليمين بتركه ، وهو الألفاظ المضافة إلى اسم الله ، تعالى وما سوى المكان والزمان .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما اختلف في إجزاء اليمين بتركه ، وهو التغليظ بالمكان والزمان ، وفي إجزائها للشافعي قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجزئ ، كذلك التغليظ باللفظ .

                                                                                                                                            والثاني : لا تجزئ كترك التغليظ بالعدد .

                                                                                                                                            وفرق أبو حامد الإسفراييني بين التغليظ بالمكان والزمان ، وجعل اليمين بترك الزمان مجزئة وبترك المكان على قولين ، وجمهور أصحابنا على التسوية بين الأمرين . ويستوي في تغليظ اليمين أن يستحلف بها المدعى عليه إذا أنكر ، أو يستحلف بها المدعي إذا ردت عليه ، أو إذا أقام شاهدا ، ليحلف معه ، فإن كانت على الحالف يمين متقدمة أن لا يحلف في مكان التغليظ من مكة أو المدينة وأن لا يحلف في زمان [ ص: 114 ] التغليظ بعد العصر ، ففيه قولان بناء على التغليظ بالمكان والزمان : وهل هو شرط في إجزاء اليمين أم لا ؟

                                                                                                                                            أحدهما : يعفى من التغليظ بالمكان والزمان ، لأن لا يحمل على الحنث في اليمين المتقدمة ، وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ مجزئة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يعفى ، ويؤخذ بالتغليظ ، وإن أفضى إلى حنثه ، وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ غير مجزئة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية