فصل : وذكر الشافعي في كتاب الأم إذا - أن الأول عمد يوجب القود . والثاني خطأ يوجب الدية دون القود . عمد الرامي بسهمه إنسانا ، فأصابه ، ونفذ السهم من الأول إلى آخر ، فأصابه
فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرها ، وأقام مدعيها شاهدا ويمينا ، فإن كان العمد مما يسقط فيه القود ، لأنه من والد على ولد ، ومن حر على عبد أو من مسلم على كافر ثبتت الجنايتان معا ، بالشاهد واليمين ، لاجتماعهما في وجوب الدية دون القود ، فإن كان العمد موجبا للقود لم يثبت حكم العمد بالشاهد واليمين ، وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضع قولان :
أحدهما : يثبت به حكمه ، لاختصاصه بالمال .
والقول الثاني : لا يثبت به حكمه ، لأنه حدث عن عمد سقط حكمه ، فسقط به حكم ما حدث عنه ، والأول أصح لجواز انفراد كل واحد منهما بحكمه .