الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الأخرس فيصح منه تحمل الشهادة ، ولا يصح منه الأداء على مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، وقال مالك : يصح منه الأداء كما يصح منه التحمل ، وبه قال أبو العباس بن سريج ، وهذا فاسد ، لأن النطق معتبر في الأداء وغير معتبر في التحمل .

                                                                                                                                            [ ص: 44 ] فإن قيل : فإذا صح منه النكاح ، والطلاق ، والإقرار ، وأقيمت إشارته فيه مقام النطق .

                                                                                                                                            قيل : هذا الجمع ليس بلازم لوجود الضرورة فيما يخصه من العقود التي جعل إشارته كنطقه فيها وعدم الضرورة في الشهادة التي تتعداه إلى غيره ، أن تجعل إشارته فيها كنطقه لإمكان وجود النطق بها من غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية