الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث : وهو ما لا يصح أن يشهد به إلا قطعا بالسماع والمعاينة إذا اجتمعا فيه ، ليصل إلى العلم به من أقصى جهاته الممكنة ، وهو العقود من المناكح ، والبيوع ، والإجارات المفتقرة إلى مشاهدة المتعاقدين وسماع لفظهما بالعقد بذلا وقبولا ، وكذلك الإقرار والطلاق المفتقر إلى مشاهدة المقر والمطلق ، وسماع لفظهما بالإقرار والطلاق ، فلا تصح الشهادة فيهما بالأخبار المتظاهرة ، لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال المفضي إلى غالب الظن ، وهكذا لا يصح أن يشهد فيه بالمشاهدة دون السماع ، ولا بالسماع دون المشاهدة ، لجواز اشتباه الأصوات .

                                                                                                                                            فلو سمع الشاهدان لفظ المتعاقدين من وراء حائل ، وعرفا صوتهما لم تصح الشهادة به ، لأنه قد يحاكي الإنسان صوت غيره ، فيتشبه به ، فإن كان الحائل ثوبا ، نظر ، فإن كان صفيقا يمنع من تحقيق النظر ، منع من الشهادة ، وإن كان خفيفا يشف ، ففي جواز الشهادة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجوز لأنه لا يمنع من يشاهده ما وراءه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا تجوز لأن الاشتباه معه يجوز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية