فصل : وأما ، فلا يثبت وقفه بسماع الخبر المتظاهر ، لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقده ، فلم يجز أن يعمل فيه على تظاهر الخبر به فأما ثبوته وقفا مطلقا والشهادة على أن هذا وقف آل فلان أو هذا وقف على الفقراء والمساكين ، فقد اختلف أصحابنا في ثبوته وجواز الشهادة به عند سماع الخبر المتظاهر به على وجهين : الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقات
أحدهما : لا يصح لأنه عين عقد يفتقر إلى سماع ومشاهدة .
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، يصح لأنه قد يتقادم عهده بموت شهوده ، فلو لم يعمل فيه على الخبر المتظاهر لأفضى إلى دراسته وتعطيل سبله ، فاقتضى جوازه العرف والضرورة .