[ ص: 10 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وقال بعض أصحابنا : إن حلف معهن ، ولقد خالفه عدد أحفظ ذلك عنهم من شهدت امرأتان لرجل بمال أهل المدينة ، وهذا ، فيلزمه أن يجيز أربعا ، فيعطي بهن حقا فإن قال إنهما مع يمين رجل ، فيلزمه أن لا يجيزهما مع يمين امرأة ، والحكم فيهما واحد قال إجازة النساء بغير رجل الشافعي رحمه الله : وكان القتل والجراح وشرب الخمر والقذف مما لم يذكر فيه عدد الشهود ، فكان ذلك قياسا على شاهدي الطلاق وغيره مما وصفت " .
قال الماوردي : وهذا أراد به مالكا ، لأنه يوافق على في الأموال ، وإن خالف فيه القضاء باليمين مع الشاهد أبو حنيفة ، ثم تجاوز مالك ، ، وإن لم يره فقضى باليمين مع شهادة امرأتين الشافعي استدلالا بأن الله تعالى أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : 282 ] . ثم ثبت جواز القضاء بالشاهد واليمين ، فكذلك بالمرأتين واليمين .
ولأن الله تعالى قال : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ البقرة : 282 ] . وفي قوله " فتذكر " قراءتان :
إحداهما : بالتشديد من النسيان .
والثانية : بالتخفيف أي : يكونان كالذكر ، فيكون الاستدلال بهذه القراءة نصا ، وبالأولى تنبيها .
ودليلنا : هو أن ، لأن شهادة الرجلين مقبولة في الحدود والأموال ، شهادة الرجلين أقوى من شهادة المرأتين ، وإن قبلت في الأموال ، والحكم باليمين أضعف من الحكم بالبينة لتقدمها على اليمين ، فحكمنا بشاهد ويمين ، لاجتماع قوي مع ضعيف ، كما حكمنا برجل وامرأتين ، ولم نحكم بامرأتين ويمين لاجتماع ضعيف مع ضعيف ، وكما لم نحكم في الأموال بأربع نسوة . وشهادة الرجل والمرأتين مردودة في الحدود
فإن قيل : فإنما أعطى مع يمين رجل .
قيل : فيلزمك أن لا تعطي مع يمين امرأة وأنت تسوي بينهما في اليمين ، وفي هذا انفصال عن استدلاله .