فصل : . سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين
وإذا سأل الطالب أن يحكم له القاضي بشاهد ويمين فإن كان حنفيا لا يرى القضاء بشاهد ويمين لم يحكم له ، ولم يسمع شاهده .
وإن كان شافعيا ، يرى القضاء بالشاهد واليمين ، فإن كان الحكم على حاضر جاز أن يحكم له عليه بالشاهد واليمين .
وإن كان الحكم على غائب ويريد الطالب أن يتنجز به كتابه إلى قاضي بلد المطلوب ، ففي جواز ، فيما يكتب به إلى غيره وجهان : أحدهما : يجوز ؛ لأنه قول مشروع ومذهب مشهور . الحكم بالشاهد واليمين
والوجه الثاني : لا يجوز أن يكتب به : لأن المخالف فيه من العراقيين ، يرى نقض الحكم به وهو من سرفهم . فلم يكن له تعريض حكمه للنقض والأولى من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر رأي القاضي الكاتب به .
فإن كان يرى القضاء بالشاهد واليمين كتب به إليه وإن كان لا يراه لم يكتب به .
فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكره في كتابه ، ويطلق الحكم بالبينة أو بثبوت الحق عنده جاز : لأنه يحكم باجتهاد نفسه ولا يحكم باجتهاد غيره .