الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين .

                                                                                                                                            وإذا سأل الطالب أن يحكم له القاضي بشاهد ويمين فإن كان حنفيا لا يرى القضاء بشاهد ويمين لم يحكم له ، ولم يسمع شاهده .

                                                                                                                                            وإن كان شافعيا ، يرى القضاء بالشاهد واليمين ، فإن كان الحكم على حاضر جاز أن يحكم له عليه بالشاهد واليمين .

                                                                                                                                            وإن كان الحكم على غائب ويريد الطالب أن يتنجز به كتابه إلى قاضي بلد المطلوب ، ففي جواز الحكم بالشاهد واليمين ، فيما يكتب به إلى غيره وجهان : أحدهما : يجوز ؛ لأنه قول مشروع ومذهب مشهور .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز أن يكتب به : لأن المخالف فيه من العراقيين ، يرى نقض الحكم به وهو من سرفهم . فلم يكن له تعريض حكمه للنقض والأولى من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر رأي القاضي الكاتب به .

                                                                                                                                            فإن كان يرى القضاء بالشاهد واليمين كتب به إليه وإن كان لا يراه لم يكتب به .

                                                                                                                                            فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكره في كتابه ، ويطلق الحكم بالبينة أو بثبوت الحق عنده جاز : لأنه يحكم باجتهاد نفسه ولا يحكم باجتهاد غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية