فصل : [ النظر في الوقوف العامة والخاصة ] :
والأمانة الخامسة : . النظر في الوقوف العامة والخاصة
أما العامة فلأن مستحقيها لا يتعينون فلم يقف النظر على مطالب .
وأما الخاصة : فلأن مفضاها إلى من لا يتعين من الفقراء والمساكين لينظر هل أفضت إليهم وهل يستحق الولاية على من تعين منهم لصغر أو جنون أو سفه وليعلم سبلها فيحمل على شروط واقفها .
وإن تغير حال الوالي عليها ، فعلى ما قدمناه في الأولياء والأمناء والأسجال به عند تطاول مدته لتكون الحجة باقية ومثبتة في ديوانه على ما مضى في الأمناء والأوصياء وبالله التوفيق .