مسألة : قال الشافعي : " ولو قالت لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء ؛ لأنها نذرت معصية ( قال المزني ) - رحمه الله - : هذا يدل على أن لا يقضي نذر معصية " .
قال الماوردي : أما إذا فهو معصية ، لا ينعقد به نذر ، ولا يلزم به قضاء كالنذر في صيام الأيام المحرمة ، وقد وافق نذرت أن تصوم أيام حيضها ، أبو حنيفة على أيام الحيض وإن خالف في أيام التحريم ، وحديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عام في الأمرين . لا نذر في معصية الله ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم
ولو كان نذرا صحيحا لإباحة الصيام في الاستحاضة ، وإن حرم في الحيض ، ولو نذرت أن تصوم أيام استحاضتها لم يجز لأن [ ص: 501 ] الصوم فيه حرام كالحيض ، ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضها ، صح النذر ، ولزمها الصوم ، لأنها جعلت أيام الحيض مقدارا ، ولم تجعلها زمانا ، والله أعلم . نذرت أن تصوم أيام نفاسها ،