مسألة : قال الشافعي : " ، فجائز أن يشترطا محاطة أو مبادرة " . فإذا سبق أحدهما صاحبه وجعلا بينهما قرعا معلوما
قال الماوردي : اعلم أن : عقد الرامي معتبر بعشرة شروط
أحدها : أن يكون الراميان متعينين ؛ لأن العقد عليهما والمقصود به حذقهما ، فإن لم يتعينا بطل العقد سواء وصفا أو لم يوصفا كما لو أطلق في السبق الفرسان ، فإن لم يتعينا كان باطلا ، ولا يلزم تعيين الآلة ، ولكل واحد منهما أن يرمي عن أي قوس شاء وبأي سهم أحب ، فإن عينت الآلة لم يتعين وبطلت في التعيين ، فإن قيل : فيرمي عن هذين القوسين لم يؤثر في العقد جاز لهما الرمي عنهما وبغيرهما ، وإن قيل : على أن لا يرمي عن هذين القوسين كان العقد فاسدا ؛ لأنه على الوجه الأول صفة ، وعلى الوجه الثاني شرط .