مسألة : قال الشافعي : وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم محللا فكذلك .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن ، لأن دخول المحلل ليكون فيهم من يأخذ ولا يعطي حتى يصير خارجا من ذكر القمار ، وهذا موجود في دخول الواحد بين مائة متسابق ، وإن كان الأولى أن يكثر المحللون إذا كثر المتسابقون ، ليكون من القمار أبعد ، وإن خرج من حكم القمار بالواحد ، وعلى هذا لو دخل بين الاثنين محللان فأكثر كان جائزا ، وإن عقد السبق بالمحلل على شرط فاسد أوجب سقوط المسمى فيه ، ثم سبق أحدهما نظر فيه ، فإن كان هو المحلل ، استحق أجرة مثله على المتسابقين تكون بينهما نصفين يستوي في التزامها من تقدم منهما ، ومن تأخر ويستحقها وجها واحدا لأنه معهما كالأجير وإن سبق أحد المخرجين فلا شيء للمحلل ، وهل يستحق السابق على المتأخر أجرة مثله أم لا ؟ على ما قدمنا من الوجهين . كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة المحللين