فصل : والفصل السادس : فيما يقترن بالعقيقة من المندوب إليه في المولود : وذلك ثلاثة أشياء :
أحدها : أن : ويتصدق بوزنه فضة : قال يحلق شعره في اليوم السابع الشافعي : وهذا أحب ما صنع بالمولود بعد الذبح ، ولا فرق بين الذكور والإناث ومن الناس من كره ذلك في الإناث ، لأن حلق شعورهن مكروه .
وقد روى الشافعي ، عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة لما ولدت الحسن والحسين عليهما السلام أن تحلق رأسيهما ، وتتصدق بزنة الشعر فضة ، ففعلت ذلك ، وفعلت في سائر أولادها من الإناث . أنه أمر
والثاني : أن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب أن يسمى في اليوم السابع ، روي أنه لما ولد يسمى بأحسن الأسماء الحسن بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسنا ، ولما ولد الحسين قال : سموه حسينا ، وقد بم سميتموه ؟ قالوا : حربا ، قال : بل سموه اختارها لهم بعد اشتهارهم بها منهم غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسماء كثيرة من أصحابه عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد العزى ، فسماه عبد الرحمن ، ومنهم سلمان الفارسي كان اسمه روزيه ، فسماه سلمان .
والثالث : أن يختن في اليوم السابع ، إن قوي بدنه على الختانة ، ومن أثبت رواية همام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ويدمى في السابع ، يؤولها في ختانته دون . تلطيخه بدم عقيقة
فإن ضعف بدنه عن الختانة في السابع أخر حتى يقوى عليها ، فأما المروزي في حديث سليمان بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ففي هذا الأذى ثلاثة تأويلات : مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى
أحدها : أنه يحلق شعره ، وهو قول الحسن .
والثاني : أنه يغسل رأسه من دم العقيقة ، وهو قول قتادة .
والثالث : أنه ختانته ، وهو أشبه .