الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الديات والجنايات : ولا أعرف أن يدفع للغرة قيمة إلا أن يكون بموضع لا توجد فيه ( قال المزني ) هذا معنى أصله في الدية أنها الإبل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بها ، فإن لم توجد فقيمتها فكذلك الغرة إن لم توجد فقيمتها .

                                                                                                                                            [ ص: 397 ] قال الماوردي : أما إذا كانت الغرة موجودة فلا يجوز العدول عنها إلى الإبل ولا ورق ولا ذهب ، سواء قيل في دية النفس إنه مخير بين الإبل والورق والذهب على قوله في القديم ، أو قيل لا يؤخذ فيها إلا الإبل مع وجودها على قوله في الجديد ، وإنما كان كذلك للفرق بينهما شرعا في أن النص لم يرد في الجنين إلا بالغرة وإنما عدل إلى قيمتها بالاختلاف نفيا للجهالة عنها ، والنص وارد في دية النفس بالإبل والورق والذهب فافترقا ، فإن عدمت الغرة دعت الضرورة إلى العدول إلى قيمتها كالطعام المغصوب الذي يستحق مثله ، فإن عدم المثل عدل إلى قيمته ، وفي المعدول إليه من القيمة وجهان بناء على اختلاف الوجهين فيما يقوم به الغرة مع وجودها :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول البغداديين : يعدل عند عدمها إلى الورق إذا قيل إنها تقوم بالورق ، فعلى هذا تؤخذ عنها في الخطأ المحض ستمائة درهم وفي عمد الخطأ ثمانمائة درهم .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول البصريين : يعدل عن الغرة عند عدمها إلى الإبل إذا قيل تقوم بقيمة خمس من الإبل ، فعلى هذا يؤخذ في الخطأ المحض خمس من الإبل أخماسا ، وفي عمد الخطأ خمس من الإبل أثلاثا ، فإن أعوزت الإبل صار كإعوازها في دية النفس ، فهل يعدل إلى قيمتها ما بلغت ، أو إلى المقدر فيها من الورق والذهب على ما مضى من القولين : القديم منها يعدل إلى المقدر فيجب عنها ستمائة درهم أو خمسون دينارا يزاد عليها في التغليظ ثلثها ، وعلى قوله في الجديد يعدل عنها إلى قيمة خمس من الإبل ما بلغت قيمتها من ورق أو ذهب والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية