فصل : فإذا ثبت تقديرها بنصف عشر الدية فقد اختلف أصحابنا على وجهين : فيما يقوم به
أحدهما : وهو قول البصريين أنها تقوم بالإبل : لأن الإبل أصل الدية ، فلئن كانت الجناية على الجنين خطأ محضا فهي مقدرة بخمس من الإبل أخماس : جذعة ، وحقة ، وبنت لبون ، وبنت مخاض ، وابن لبون ، وإن كانت عمد الخطأ فهي مقدرة بخمس من الإبل أثلاث : جذعة ، وخلفتان ونصف ، وحقة ونصف ، وليس يمكن أن تقوم الغرة بالإبل ، لأنها ليست من جنس القيم فوجب أن يقوم الخمس من الإبل الأخماس في الخطأ والأثلاث في عمد الخطأ بالورق ، لأنها أصل القيم ، فإن بلغت قيمتها في التغليظ ألف درهم وفي التخفيف سبعمائة درهم أخذنا منه غرة عبدا أو أمة قيمتها في جناية الخطأ المحض سبعمائة درهم ، وقيمتها في جناية عمد الخطأ ألف درهم .
والوجه الثاني : وهو قول جمهور البغداديين أننا نقدرها بالورق المقدرة بالشرع دون الإبل ، لأن الإبل ليست من أجناس القيم ولا هي مأخوذة فتكون عين المستحق ، وإذا قومت بالإبل احتيج إلى تقويم الإبل فوجب أن يعدل في تقويم الغرة إلى ما هو أصل في القيم وهي الورق ، فعلى هذا تقوم الغرة في الخطأ المحض بستمائة درهم ويزاد عليها في عمد الخطأ ثلثها ، فتقوم فيه بثمانمائة درهم ، وعلى هذا يكون التفريع .