[ ص: 370 ] فصل : لم يعقل عنه عصباته من وإذا استرسل سهم اليهودي خطأ على رجل ثم أسلم اليهودي قبل وصول السهم ثم وصل فقتل اليهود لوصول السهم بعد إسلامه ، ولم يعقل عنه عصبته من المسلمين ليهوديته عند إرساله ، وتحمل الدية في ماله ، ولو عقلت عنه عصبته من قطع يهودي يد رجل ثم أسلم ومات المقطوع اليهود دون المسلمين : ولحدوث الجناية في يهوديته وإن استقرت بعد إسلامه ، ولذلك سقط عنه القود بإسلامه ، وخالف القطع إرسال السهم لوجود الجناية مع القطع وحدوثها بعد إرسال السهم ، وهكذا لو كان القاطع مسلما فارتد عن الإسلام ومات المقطوع عقل عنه عصباته من المسلمين لإسلامه عند جنايته ، والله أعلم .