الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن مات بعد حلول النجم موسرا أخذ من ماله ما وجب عليه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا مات من العاقلة موسر بعد الحلول وقبل الأداء لم يسقط عنه العقل بموته .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يسقط عنه بالموت استدلالا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب .

                                                                                                                                            والثاني : أنها صلة وإرفاق فأشبهت الهبات قبل القبض ، وهذا خطأ لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن حقوق الأموال إذا استقر استحقاقها في الحياة لم يسقط بالوفاة كالديون .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما لم يكن للورثة أن يمنعوا من الوصايا وهي تطوع ، كان أولى أن لا يمنعوا من العقل وهو واجب .

                                                                                                                                            والثالث : أنه لما لم تسقط بالموت دية العمد لم تسقط به دية الخطأ .

                                                                                                                                            فأما نفقات الأقارب فإنما وجبت لحفظ النفس ، وقد وجد ذلك فيما مضى فسقط معنى الوجوب ، ودية القتل وجبت لإتلاف النفس وقد استقر وجوبه فلم تسقط بمضي زمانه ، وأما الهبة فليس كتحمل العقل عنه ، لأنها تؤخذ جبرا والهبة تبذل تطوعا فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية