مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا مخالفا في أن العصبة وهم القرابة من قبل الأب وقضى العاقلة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على علي بن أبي طالب بأن يعقل عن موالي ، وقضى صفية بنت عبد المطلب للزبير بميراثهم لأنه ابنها .
قال الماوردي : العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من الآباء والمولودين من الأبناء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، وأعمام الآباء والأجداد وبنيهم .
وقال مالك وأبو حنيفة : يتحملها الآباء والأبناء وهم من العاقلة كسائر العصبات استدلالا بأنهم عصبة فأشبهوا في العقل سائر العصبات وهم أولى ، لأن تعصيبهم أقوى ، ولأن النصرة لهم ألزم فكانوا أحق بتحمل الغرم .
ودليلنا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحسحاس بن خباب وأبي رمثة في الابن وحديث أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه
وهذه الأحاديث نصوص مع حديث أبي هريرة ، ولأن عمر - رضي الله عنه - قضى في موالي صفية للزبير بالميراث وعلى علي بالعقل ، وهو إجماع ، ولأن كل من لا يحمل العقل مع وجود أهل الديوان لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوه ، ولأن كل من لزمه تحمل النفقة عنه في ماله لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج .
وقياسهم على البعضية منتقض بالصغير والمعتوه ، ثم المعنى في الفرضية عدم الولادة والبعضية ، واعتبارهم بالنصرة فهو شرط وليست بعلة ، ويفسد بالزوج والجار .