[ ص: 334 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا لم يضمن شيئا مما في سفينته بحال لأن الذين دخلوا غير متعدى عليهم ولا على أموالهم . صدمت سفينته من غير أن يعهد بها الصدم
قال الماوردي . اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها مصورة في فلا ضمان على واحد منهما في أصح القولين ، ويكون هذا بقية المسألة الماضية ، وهذا تأويل اصطدام السفينتين السائرتين إذا لم يكن منهما تفريط أبي علي بن أبي هريرة وطائفة .
والوجه الثاني : أنها مصورة في فلا ضمان هاهنا على ملاحها قولا واحدا ، لأنه لا فعل له فيها عند غرقها ، وخالف حال السائرة التي هي مدبرة بفعله ، وربما خفي فيه وجه تقصيره ، حكاه سفينة مرساة إلى شاطئ نهر أو ساحل بحر قد أحكمت ربطها وألقيت أناجرها فعصفت ريح قطعت ربطها وقلعت أناجرها حتى هلكت ومن فيها أبو القاسم الصيمري .
والوجه الثالث : أنها مصورة في فلا ضمان على صاحب الواقفة ، وفي وجوب الضمان على صاحب السائرة إن لم يفرط قولان حكاهما أبو حامد الإسفراييني . سفينة مرساة إلى الشط محكمة الربط وأخرى سائرة عصفت بها الريح فألقتها على الواقفة حتى غرقتها