فصل : فإذا صح توجيه القولين قلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأ ، فالدية مخففة تجب على عاقلته في ثلاث سنين ، لأن ، وإذا قيل بالثاني أن عمده عمد وإن سقط فيه القود ، فالدية مغلظة حالة تجب في ماله دون عاقلته ، [ ص: 318 ] ويستوي في ذلك الصبي والمجنون ، وسواء كان الصبي مميزا أو غير مميز . العاقلة لا تتحمل إلا مؤجلا