مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : . وجراحهم على قدر دياتهم
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن ما دون النفس معتبر بدية النفس ، فيكون في بعير وثلثان ، وفي هاشمته ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي منقلته خمسة أبعرة ، وفي مأمومته أحد عشر بعيرا وتسع ، وفي إصبعه ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملته بعير وتسع ، وفي موضحة اليهودي ثلث بعير ، وفي هاشمته ثلثا بعير ، وفي منقلته بعير ، وفي إصبعه ثلث بعير ، وفي أنملته تسعا بعير ، وعلى قياس هذا فيما زاد ونقص . موضحة المجوس