مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " فإن قام فأتم صلاته ، فإن ترك القيام أفسد على نفسه وتمت صلاتهم إلا أن يعلموا بصحته ، وتركه القيام في الصلاة فيتبعوه " . صلى الإمام لنفسه جالسا ركعة ، ثم قدر على القيام
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا صلى الإمام ركعة جالسا لمرضه وعجزه ، ثم قدر على القيام فعليه أن يقوم ويبني على صلاته ، وقال محمد بن الحسن : إذا قدر على القيام بطلت صلاته ، ولزمه استئنافها ، وهذا غلط ، لأنه بقيامه قد انتقل من حالة النقص إلى حالة التمام ، وانتقال المصلي من أنقص حالته إلى أكملها لا يبطل صلاته ، كالمتنفل راكبا إذا نزل فبنى على صلاته ، فإن قيل : يبطل هذا بالمستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة قد انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال ، ولا يجوز لها البناء ، وصلاتها باطلة .
فالجواب أن يقال : هذا السؤال في المستحاضة غير صحيح ، لأن المستحاضة بانقطاع دمها قد انتقلت من حالة الكمال إلى حالة النقص ، لأنها ودمها جاري أحسن حالا منها بعد انقطاعه ألا تراها مع جريان دمها لا يلزمها إزالة نجسه عنها ، وإذا انقطع لم يجز لها الصلاة إلا بعد طهارتها ، وإزالة نجاستها فهذا الجواب على مذهب الشافعي ، فأما أبو العباس بن سريج فإنه يقول : تبني المستحاضة على صلاتها فإن انقطع دمها ، فسقط عنه الجواب ، ولأن كل حال جاز أن يبن المصلي فيها لانتقاله من حال الكمال إلى حال النقص جاز أن يبني من حالة الانتقاص إلى حالة الكمال .
أصله : المستور العورة إذا سلب في صلاته ما كان مستورا به .