فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكون ، فيلزم الواطئ بالشبهة مهر المثل بالوطء ، ودية الإفضاء ، ولا يسقط أحدهما بالآخر . الإفضاء من وطء شبهة
وقال أبو حنيفة : يلزمه دية الإفضاء ويسقط بها المهر استدلالا بأن ضمان العضو بالإتلاف يدخل فيه ضمان المنفعة كما يضمن يده إذا قطعها بما يضمنها به لو أشلها .
ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان على عمومه ، ولأنها جناية قد تنفك عن وطء فوجب أن لا يدخل المهر في أرشها ، كما لو قطع أحد أعضائها ، ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين فلم يتداخلا كالقيمة والجزاء ، وهذا يمنع من جمعهم بين قطع اليد وشللها . فلها المهر بما استحل من فرجها
فإذا ثبت الجمع بين مهر المثل ودية الإفضاء لم يخل حال المفضاة من أن تكون بكرا أو ثيبا ، فإن كانت ثيبا التزم مفضيها ثلاثة أحكام ، مهر مثلها ، ودية إفضائها ، وحكومة استرسال بولها ، وإن كانت بكرا التزم الأحكام الثلاثة ، وهل يلتزم معها أرش بكارتها أو تكون داخلا في دية إفضائها ؟ على وجهين :
[ ص: 296 ] أحدهما : يلزمه أرش البكارة ، لأنه يلزمه وإن لم يفضها فكان لزومه مع إفضائها .
والوجه الثاني : لا يلزمه مع دية الإفضاء أرش البكارة ، ويكون داخلا في الدية ، لأنها جناية واحدة فوجب أن يدخل حكم ابتدائها في انتهائها كدخول أرش الموضحة في دية المأمومة ، وقول الشافعي : لو أفضى ثيبا كان عليه ديتها ليس بشرط ، لأن إفضاء البكر والثيب في الدية سواء .