مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن جمع في بيته ، أو مسجد ، وإن صغر أجزأ عنه والمسجد الأعظم ، وحيث كثرت الجماعات أحب إلي منه .
[ ص: 303 ] قال الماوردي : أما فهو اثنان يأتم أحدهما بالآخر فيدركان فضيلة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أقل العدد الذي يدرك به الجماعة . الاثنان فما فوقهما جماعة
وإذا تقرر هذا ، فالجماعة في المسجد الأعظم ، وحيث كثرت الجماعة أولى وأفضل منها في الجمع اليسير ، ، فأما الدلالة على أنها في الجمع الكثير أفضل ما رواه والجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل أبي بن كعب وأما الدلالة على أنها في المسجد أفضل منها في المنزل ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الرجلين أزكى من صلاته منفردا ، وصلاة الرجل مع الرجلين أولى من صلاته مع الواحد كلما كثر كان أحب إلى الله تعالى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال : جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور تام في القيامة . جاء
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وأما إذا لم يكن في المسجد قبيلته ، أو محلته من يقيم بالجماعة اليسيرة غيره وكان في ذهابه إلى المسجد الأعظم ، والجمع الأكبر تعطيل لجمع مسجده اليسير ، فصلاته في مسجده ، وجمعه اليسير فيه أفضل من صلاته في الجمع الكثير في المسجد الأعظم ، لما في ذلك من قوة ظهورها ، وكثرة انتشارها ، وعمارة المساجد بإقامتها . يكتب له بكل خطوة حسنة