[ ص: 272 ] فصل : وإذا كانت إحدى رباعيته أقصر من الأخرى في أصل خلقتها خالفت قصر الثنية عن الرباعية ، لأن السن معتبرة بأختها لكونها شبها لها في الاسم والمحل ، ولا تعتبر بغيرها ، علم أنها رباعية ناقصة ، فإذا قلعت وعرف قدر نقصانها وجب فيها من دية السن بقدر ما بقي منها وسقط منها قدر ما نقص ، فإذا نقصت إحدى الرباعيتين عن الأخرى كان فيها الدية تامة ، لأن كلالها مع بقائها على الصحة يجري مجرى ضعيف الأعضاء ، ولو ذهب حدة الأسنان حتى كلت بمرور الزمان سقط من ديتها بقسط ما ذهب منها ووجب في قلعها ما بقي من ديتها . ولو حالت حتى ذهب منها بمرور الزمان بعض أضراسها