الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قطع باطن لسانه لزمه قسطه من الدية ، فإن أذهب بشيء من كلامه لزمه أكثر الأمرين ، ولا قود فيه ، لتعذره ، ولا قود في ذهاب الكلام أيضا إذا أذهبه مع بقاء اللسان ، فعلى هذا لو قطع نصف لسانه فذهب به نصف كلامه قطع نصف لسان الجاني : لأن في جميع اللسان وفي بعضه قود ، فإن ذهب بالقود نصف كلامه كان وفاء جنايته ، وإن ذهب بربع كلامه لزمه مع القود دية ربع الكلام ، ولو ذهب بقطعه ثلاثة أرباع كلامه ، فقد وفى المستحق بجنايته ، وكان الزائد فيما ذهب من كلامه هدرا ، لحدوثه عن قود مستحق ، فأما قطع اللهاة ففيه القود إن أمكن ، وفيه حكومة لا تتقدر بقسط من دية اللهاة عن الأعضاء التي قدرت فيها الديات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية