مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : لأن ذلك طرف وإن قدر على أن يقاد من إحدى أنثيي رجل بلا ذهاب الأخرى أقيد منه وإن قطعهما ففيهما القصاص أو الدية تامة . وبأنثيي الخصي
قال الماوردي : أما فواجب ، لأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكر ، القود في الأنثيين ، فيؤخذ أنثيا الشاب بأنثيي الشيخ ، وأنثيي الرجل بأنثيي الصبي ، وأنثيي من يأتي النساء بأنثيي العنين ، وهو الذي عناه وأنثيي الفحل بأنثيي المجبوب الشافعي بالخصي ، ومنع أبو حنيفة ومالك من أخذ أنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، ومن أخذ أنثيي الذي يأتي النساء بأنثيي العنين ، كما منعا منه في الذكر ، والكلام فيهما واحد .
فإن إذا علم أن القصاص منهما لا يتعدى إلى ذهاب الأخرى ، لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين [ ص: 185 ] والرجلين ، فإن علم أن قطع إحدى الأنثيين اقتص منها فلا قصاص فيهما ، لأنه يصير قصاصا من عضوين بعضو وذلك لا يجوز ، ويؤخذ منه ديتها وهي نصف الدية ، لأن القصاص من إحداهما يتعدى إلى ذهاب الأخرى . في الأنثيين جميع الدية