مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : كان الذكر ينتشر أو لا ينتشر ما لم يكن به شلل يمنعه من أن ينقبض أو ينبسط . ويقاد بذكر رجل شيخ وخصي وصبي والذي لا يأتي النساء ،
قال الماوردي : القصاص في الذكر واجب ، لأنه عضو له حد وغاية ، فإذا استوعبه من أصل القضيب اقتص منه ، ويؤخذ ، الطويل بالقصير ، والغليظ بالدقيق ، وذكر الشاب بذكر الشيخ ، وذكر الذي يأتي النساء بذكر العنين ما لم يكن به شلل ، والذكر الذي ينتشر بالذي لا ينتشر . وذكر الفحل بذكر الخصي
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا أقتص من ذكر الفحل بذكر الخصي ، ولا الذكر المنتشر بغير المنتشر لنقصهما وقلة النفع بهما فلم يقتص من كامل بناقص ، وهذا فاسد ، لقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : 126 ] .
[ ص: 184 ] ولأنهما قد اشتركا في الاسم الخاص مع تمام الخلقة والسلامة من الشلل فجرى القصاص بينهما كسائر الأطراف ، ولأن ذكر العنين صحيح وعدم الإنزال لعلة في الصلب ، لأنه محل الماء ، وكذلك ذكر الخصي صحيح ، والنقص في غيره وهو عدم الأنثيين ، ولأنه ليس في العنة والخصي أكثر من فقد الولد ، وهذا المعنى لا يؤثر في سقوط القود ، كما ، وكما يؤخذ ذكر من ولد له بذكر العقيم ، وفيما ذكرناه انفصال . يؤخذ ثدي المرضعة ذات اللبن بثدي من لا ترضع وليس لها لبن
فأما كما الذكر الأشل فلا قصاص فيه من السليم ، وشلل الذكر هو أن يستحشف أو ينقبض فلا ينبسط بحال ، وينبسط فلا ينقبض بحال أو ينقبض باليد فإذا فارقته انبسط ، أو ينبسط باليد فإذا فارقته انقبض ، فهذا هو الأشل على اختلاف أنواع شلله ، فلا يقتص منه إلا بأشل ولا يمنع اختلاف أنواع الشلل من جريان القصاص بينهما لعموم النقص وعدم المنفعة . لا يقتص من اليد السليمة بالشلاء