الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو قطع له أنملة لها طرفان فله القود من إصبعه وزيادة حكومة وإن كان للقاطع مثلها أقيد بها ولا حكومة فإن كان للقاطع طرفان وللمقطوع واحد فلا قود لأنها أكثر .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان الطرفان في أنملة المقطوع اقتص من القاطع وأخذ منه حكومة الطرف الزائد ، وإن كان الطرفان في أنملة القاطع فلا قصاص عليه ، وتؤخذ منه دية أنملة ، وإن كان الطرفان في أنملة القاطع والمقطوع اعتبر تماثل الطرفين ، فإن كان متماثلين جرى القصاص بهما في الطرفين وإن كانا غير متماثلين [ ص: 181 ] فلا ، لأن الطرف الزائد من أحدهما متيامن ومن الآخر متياسر فلا قصاص بينهما ، ويؤخذ من القاطع دية أنملة وزيادة حكومة في الطرف الزائد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية