مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو كان القاطع مقطوع الأصبعين قطعت له كفه وأخذت للمقطوعة يده أرش إصبعين تامتين .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا قطع كفا كاملة الأصابع وكف القاطع ناقصة إصبعين كان للمقطوع ، فإن اختار الدية أعطي دية يد كاملة لكمالها من المقطوع ، وإن نقصت من القاطع ووافقنا أبو حنيفة على أن ديتها لا تقف على مراضاة القاطع وهو أصل معه فيما خالفنا عليه من دية النفس ، فإن اختار القود من كف القاطع أقيد منها وهي أنقص من حقه ، فيقاد من الناقص بالكامل ، ويعطى بعد القصاص دية إصبعين لوجودهما في كف المقطوع ونقصانهما من كف القاطع . الخيار في الدية والقصاص
وقال أبو حنيفة : لا شيء له بعد القصاص ، وقد تقدم الكلام معه ، واعتبر فقد الإصبعين بشللهما ولا يلزم بعد الاقتصاص نقص شللهما كذلك لا يلزم بعده دية فقدهما ، وهذا فاسد بما قدمناه من الفرق بين شللهما وفقدهما بكمال العدد مع الشلل ونقصانه مع الفقد .