فصل : ولو ففيما يلزمه بقتله ثلاثة أوجه حكاهما قطع إحدى يدي رجل فأخذ المقطوع ديتها نصف الدية ثم عاد الجاني إليه فقتله قبل اندمال يده ابن أبي هريرة :
أحدها : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا قود عليه في النفس ، لأخذه نصف الدية في قطع اليد ، ويرجع وليه بنصف الدية ، وهو الباقي من دية النفس .
والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج عليه القود في النفس ، فإن عفا عنه فعليه جميع دية النفس وجعل جناية الواحد كجناية الاثنين .
والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة عليه القود في النفس ، ولا يلزمه إن عفا عن القود إلا نصف الدية ، لأن النفس لا تكون تبعا للأعضاء فلم يوجب [ ص: 125 ] سقوط القود في اليد سقوطه في النفس ، ولم يستحق إلا نصف الدية ، لأنه قد أخذ ما فيه نصفها .