مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولو فإن ألقت جنينا ضمنه الإمام على عاقلته دون المقتص ( قال عجل الإمام فاقتص منها حاملا فعليه المأثم المزني ) رحمه الله : بل على الولي لأنه اقتص لنفسه مختارا فجنى على من لا قصاص له عليه فهو بغرم ما أتلف أولى من إمام حكم له بحقه فأخذه وما ليس له .
قال الماوردي : إذا عجل قتل الحامل قودا ولم تمهل حتى تضع لم يخل حالها بعد القتل من أن تلقي ولدا ، أو لا تلقيه ، فإن لم تلق ولدا فلا ضمان في الحمل ، لأنه موهوم وينظر حالها ، فإن كانت أمارات الحمل ظاهرة عليها كان قاتلها آثما إذا علم [ ص: 117 ] بالأمارات ، لأنه عجل بقتل وجب تأخيره وإن لم تظهر أماراته فلا مأثم فيه ، لأن الظاهر خلوها من الحمل وإن ألقت ولدا فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون حيا يبقى بعد قتلها فلا ضمان فيه لبقاء حياته ، فإن مات بعدها روعي أمره فيما بين وضعه وموته ، فإن لم يزل فيه ضمنا يحدث به ضعف بعد ضعف ، فالظاهر من موته أنه كان بقتل أمه فيكون مضمونا بالدية ، وإن كان فيما بين وضعه وموته سليما يزداد قوة بعد قوة ثم مات ، فالظاهر من حال موته أنه عن سبب حادث بعد ولادته فلا يضمن ديته .
والضرب الثاني : أن تضعه جنينا لا يبقى له حياة فيكون مضمونا : لأن الظاهر من إلقائه أنه كان بقتل أمه لأمرين :
أحدهما : أن حياته كانت متصلة بحياتها .
والثاني : أنه فقد غذاءه منها وإن كان مضمونا نظر فيه ، فإن وضعته ميتا وجب فيه غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا هي عشر دية أمه : ونصف عشر دية أبيه ، ولا فرق بين أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى ، وإن استهل الجنين صارخا ضمن بكمال ديته ، فإن كان ذكرا ضمن بدية رجل ، وإن كان أنثى ضمن بدية امرأة .