فصل : فإن : ضربه فوقع السيف في غير عنقه فعلى ضربين
أحدهما : أن يقع في موضع لا يجوز الغلط في مثله كضربه لرجله أو ظهره أو بطنه ، فيعزر لتعديه ، ولا تقبل دعوى الغلط فيه ، ولا يحلف عليه لاستحالة صدقه ، واليمين تدخل فيما احتمل الصدق ولا قود عليه فيما قطع أو جرح ، ولا غرم لأرش ولا دية : لأنه قد ملك إتلاف نفسه ، وإن تعدى بالسيف في غير محله .
والضرب الثاني : أن يقع السيف في موضع يجوز الغلط بمثله كأعلى الكتف وأسفل الرأس - سئل ، فإن قال : عمدت ، عزر ومنع . وإن قال : أخطأت أحلف على الخطأ لإمكانه ولم يعزر ولم يمنع من القصاص ، فإن تاب بعد عمده وأراد العود إلى القصاص فقد قال الشافعي هاهنا ما يدل على سقوط حقه من الاستيفاء بقوله : وأجبره الحاكم على أن يأمر من يحسن ضرب العنق ليوجيه . يريد به الاستنابة فيه .
وقال في كتاب " الأم " : يمكنه الحاكم من الاستيفاء فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النصين ، فخرجه البصريون على اختلاف قولين ، وخرجه أبو حامد الإسفراييني على اختلاف حالين فالمنع محمول على أنه بان للحاكم أنه لا يحسن القصاص ، والتمكين محمول على أنه يحسن القصاص .