الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن القود موروث كالمال لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أن يكون له ورثة يستحقون جميع ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور : إما القود ، أو الدية أو العفو عنهما .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه لأنه موروث لبيت المال ، وللإمام الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين : القود ، أو الدية ، وهل له الخيار في العفو عنه ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : له الخيار في العفو عنهما كالورثة .

                                                                                                                                            والثاني : لا خيار له في العفو عنهما : لأنه نائب فلم يجز أن يسقط الحق بغير بدل .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة [ ص: 102 ] فليس لهذا الوارث أن ينفرد بالقود ، لأنه لا ينفرد بالميراث ، وشريكه في استيفائه الإمام ، لأن باقي التركة ميراث لبيت المال .

                                                                                                                                            فإن اتفق الوارث والإمام على القود وجب ، وإن أراده أحدهما دون الآخر سقط ، واستحق الدية ، وكان الوارث في حقه منهما بالخيار بين الاستيفاء والعفو ، وفي خيار الإمام في حق بيت المال فيهما وجهان على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية