فصل : فإذا ثبت أن لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال : القود موروث كالمال
أن يكون له ورثة يستحقون جميع ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور : إما القود ، أو الدية أو العفو عنهما .
والحال الثانية : أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه لأنه موروث لبيت المال ، وللإمام الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين : القود ، أو الدية ، وهل له الخيار في العفو عنه ؟ على وجهين :
أحدهما : له الخيار في العفو عنهما كالورثة .
والثاني : لا خيار له في العفو عنهما : لأنه نائب فلم يجز أن يسقط الحق بغير بدل .
والحال الثالثة : أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة [ ص: 102 ] فليس لهذا الوارث أن ينفرد بالقود ، لأنه لا ينفرد بالميراث ، وشريكه في استيفائه الإمام ، لأن باقي التركة ميراث لبيت المال .
فإن اتفق الوارث والإمام على القود وجب ، وإن أراده أحدهما دون الآخر سقط ، واستحق الدية ، وكان الوارث في حقه منهما بالخيار بين الاستيفاء والعفو ، وفي خيار الإمام في حق بيت المال فيهما وجهان على ما مضى .