فصل : ، فالقود عليه إذا قتل واجب لجريان القلم عليه إلا على القول الذي خرجه فأما السكران من شرب المسكر من خمر أو نبيذ المزني عن الشافعي في القديم أن ظهار السكران لا يصح ، وطلاقه لا يقع ، فلا يجب عليه على هذا القول إن صح تخريجه قود وتخريجه مستنكر عند جمهور أصحابنا ، وإنما هو مذهب المزني لم يروه عن الشافعي سواء في قدم ولا جديد ، فيقال فيه قولا واحدا .
فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه ، وعليه الدية مخففة على عاقلته ، لأنه خطأ محض ، وكذلك المغمى عليه لا قود عليه ، فأما من شرب دواء فزال به عقله فإن قصد به التداوي فهو كالمغمى عليه إن أفاق ، وكالمجنون إن استمر به فلا قود عليه ، وإن قصد به زوال العقل واستدامة الجنون ففي وجوب القود عليه وجهان : فأما النائم إذا انقلب على صغير أو مريض فقتله
أحدهما : عليه القود كالسكران لمعصيتهما بما أزال عقلهما .
والوجه الثاني : لا قود عليه ، لأن حكم السكران أغلظ لما اقترن بسكره من الطرب الداعي إليه في حال من شرب ما أزال العقل ، وأحدث الجنون لفقد هذا المعنى فيه ، وأنه نادر من فاعليه .