الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - ولو قطع يد عبد وأعتق ثم مات فلا قود إذا كان الجاني حرا مسلما أو نصرانيا حرا أو مستأمنا حرا وعلى الحر الدية كاملة في ماله ، للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه والباقي لورثته .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن المعتبر في القصاص حال الجناية ، والمعتبر في [ ص: 61 ] الدية حال الاستقرار ، إما بالاندمال أو بالسراية إلى النفس : لأن المقطوع كان وقت الجناية عبدا ، وعلى القاطع دية حر : لأن المقطوع مات حرا ، وللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا : لأنه لم يجب له وقت الجناية أكثر منها ، أو جميع ديته حرا : لأن السراية لم تستقر في أكثر منها .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة : للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا أو نصف ديته حرا .

                                                                                                                                            وهذا زلل من أبي علي : لأن الجناية من شخص واحد ، ولا يخلو حالها من أحد أربعة أقسام .

                                                                                                                                            إما أن يعتبر بها وقت الجناية فنصف القيمة قلت أو كثرت ، أو يعتبر بها وقت الموت فجميع الدية قلت أو كثرت أو يعتبر بها أكثر الأمرين فلا يجوز ، وهو مردود بالاتفاق ، أو يعتبر بها أقل الأمرين وهو المتفق عليه ، فيجب أن يكون الأقل ما وجب في الابتداء ، وهو نصف القيمة أو بما استقر في الانتهاء ، وهو جميع الدية .

                                                                                                                                            فأما أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فلا يعتبر إلا في جناية الاثنين ، وهو أن يقطع حر يده قبل العتق ويقطع آخر يده الأخرى بعد العتق ، ثم يموت فتكون عليهما دية حر بينهما نصفين ، وللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته ، أو نصف ديته : لأنهما جنايتان ، أحدهما في الرق يختص بها السيد ، والأخرى في الحرية ، يختص بها الورثة .

                                                                                                                                            فأما الجاني الواحد فليس للسيد إلا ما قدمناه من أقل الأمرين من نصف قيمته ، أو جميع ديته وإذا كان كذلك لم يخل نصف قيمته من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون نصف قيمته أقل من نصف ديته أو مثلها فما دون ، فيستحق السيد نصف قيمته على المذهبين ، ويكون ما بقي من ديته لورثته .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون نصف قيمته يزيد على نصف ديته ، ولا تزيد على جميعها فيستحق على مذهب الشافعي نصف قيمته لأنه أقل من جميع ديته ، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يستحق نصف ديته : لأنه أقل من نصف قيمته .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون نصف قيمته أكثر من جميع ديته ، فيستحق على مذهب الشافعي جميع ديته ، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة ، يستحق نصف ديته .

                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على هذه المسألة أن يقطع حر إحدى يدي عبد فيعتق ، ثم يعود الحر الجاني فتقطع إحدى رجليه ، فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يندملا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يسريا إلى النفس .

                                                                                                                                            [ ص: 62 ] والثالث : أن يندمل الأول ، ويسري الثاني إلى النفس .

                                                                                                                                            والرابع : أن يندمل الثاني ويسري الأول إلى النفس .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن يندمل القطعان فالأول منهما لا قود فيه : لأنها جناية حر على عبد ، وفيه نصف قيمته قلت أو كثرت تكون لسيده ، وإن زاد على ديته حرا : لأن اندمالها يوجب استحقاق ما وجب بها وقت الجناية .

                                                                                                                                            وأما القطع الثاني : ففيه القود : لأنها جناية حر على حر ، فإن عفا عنه ففيه نصف ديته حرا تكون له دون سيده فيصير الجاني في هذا القسم ضامنا بالقطع الأول نصف القيمة دون القصاص ، وبالقطع الثاني القصاص ، أو نصف الدية .

                                                                                                                                            وأما القسم الثاني : وهو أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت فيها فلا قود على الجاني في النفس لخروجها بسراية قطعين ، لا قصاص في سراية أحدهما فيسقط القصاص في سراية الآخر ، كما لو عفا أحد الوليين سقط القصاص في حقها ، وعلى الجاني دية حر : لاستقرارها بعد السراية في حر ، فإن أراد المولى أن يقتص من القطع الثاني في الحرية ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول ابن سريج لا قصاص له فيه لدخوله بالسراية في نفس لا يستحق فيها قود .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول الجمهور أنه يستحق فيه القصاص وإن سقط القود في النفس لتمييزها في القطع ، وإن اشتركا في النفس .

                                                                                                                                            فإن قيل بالوجه الأول أنه يسقط القصاص في الطرف لسقوطه في النفس وجب الدية ، وكان للسيد منهما أقل الأمرين من نصف قيمته ، أو نصف ديته وجها واحدا ، بخلافه لو تفرد بالجناية عليه قبل عتقه : لأن نصف الجناية هاهنا في حال الرق ونصفها بعد العتق ، فلم يستحق إلا أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية ، ويكون الباقي للورثة ولعل ابن أبي هريرة خالف في تلك المسألة حملا على هذه والفرق بينهما واضح .

                                                                                                                                            وإن قيل بالوجه الثاني : أنه لا يسقط القصاص في الطرف الثاني ، وإن سقط في النفس فهو مستحق للوارث دون السيد ، فإن اقتص منه فقد استوفى به نصف الدية ، وإن كان ما أخذه السيد من أقل الأمرين هو نصف الدية ، فقد استوفى كل واحد من السيد والوارث حقه ، وإن كان السيد قد أخذ نصف القيمة : لأنه أقل من نصف الدية كان زائدا عليه من نصف الدية راجعا على الوارث : لأنها زيادة حدثت بالحرية .

                                                                                                                                            وأما القسم الثالث : وهو أن يندمل القطع الأول ، ويسري الثاني إلى النفس ، [ ص: 63 ] فعلى الجاني في القطع الأول نصف القيمة قلت أو كثرت لاندمالها في عبد ولا قصاص فيها : لأنها جناية حر على عبد .

                                                                                                                                            وعليه في القطع الثاني القود في المسح لسرايته إليها ، وأنها من حر إلى حر ، فإن عفا عنه فعليه جميع الدية لاستقرارها في نفس حر ، فيصير بالقطعين ملتزما لنصف القيمة وجميع الدية ، يختص السيد بنصف الدية والورثة بجميع الدية .

                                                                                                                                            وأما القسم الرابع : وهو أن يندمل القطع الثاني ، ويسري القطع الأول في النفس ، ففي القطع الثاني نصف الدية وفيه القصاص وجها واحدا ، لاستقرارها من حر على حر .

                                                                                                                                            فأما الأول فقد صار نفسا فلا قصاص فيه : لأنها جناية حر على عبد ، وفيه دية حر لاستقرارها في حر ، يكون للسيد منها الأقل من نصف قيمته أو نصف ديته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية