الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها قرضته بالماء حتى تنقيه ثم تصلي فيه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أصاب ثوب المرأة من دم حيضها فعليها غسله للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر ، وقد سألته عن دم الحيض ، حتيه ، ثم اقرضيه ، ثم اغسليه بالماء ، فإن غسلته ، وأزالته بلا حت ، ولا قرض جاز .

                                                                                                                                            وقال داود بن علي : لا يجوز للخبر ، وهذا خطأ ، لأن أمره بالحت والقرض من صفات الغسل ، ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم قيس بنت محصن : نديه بالماء ، وحكيه بصلع ، واغسليه بماء وسدر وليس هذا شرط لازم في الغسل ، كذلك الحت والقرض ، فإذا غسلته بالماء فزال لونه وأثره وريحه فقد طهر ، وجاز لها الصلاة فيه ، وإن بقي لونه ، أو ريحه لم يطهر ، وإن بقي أثره دون لونه ، وريحه ولم يمكن إزالته فقد نص الشافعي في كتاب " الأم " على جواز الصلاة فيه لرواية أبي هريرة أن ميمونة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض إذا لم يخرج من الثوب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره وقال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء في مثل هذا : لطخيه بورس ولأن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز منه من دم البراغيث ، وأثر الاستنجاء في كونه معفوا عنه ، ومن غلط من أصحابنا ، ومنع من الصلاة فيه فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة الواردة فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية