فصل : ، وعليه قيمته وكانت عدتها من إصابة الاستبراء بحيضة ولا يلزمها عدة الزوجات ؛ لأنها ليست بزوجة ولا ظنها الواطئ زوجة ، وإذا وطئ الرجل أمة غيره بشبهة يظنها أمة نفسه لحق به ولدها على وجهين : أحدهما : استبراء أمة بحيضة واحدة اعتبارا بالموطوءة . والوجه الثاني : عدة الزوجية اعتبارا بالوطء فعلى هذا إن كانت زوجته التي اشتبهت عليه بهذه الأمة الموطوءة مملوكة ، ولم تكن حرة لزم الأمة الموطوءة عدة أمة ، وإن كانت حرة ففيما يلزم الأمة الموطوءة من العدة وجهان : أحدهما : وهو قول فإن ظنها عند وطئه لها أنها زوجه فهل تكون عدتها من إصابته عدة زوجة ، أو استبراء أمة ؟ أبي العباس بن سريج عده حرة ثلاثة أقراء اعتبارا باعتقاد الواطئ وطء زوجته حرة . والوجه الثاني : وهو ما عليه جمهور أصحابنا أنها عدة أمة ؛ لأن عدة الزوجية معتبرة بحال الموطوءة دون الواطئ ، فأما إذا وطئ زوجة غيره يظنها أمة نفسه فعليها من وطئه عدة حرة لا يختلف فيه أصحابنا ولا اعتبار فيها بمعتقده ، والفرق بينهما أن [ ص: 298 ] الحرة لا تستبرئ نفسها إلا بعدة ، والأمة قد تستبرئ نفسها بغير عدة ، فجاز أن يختلف حال الأمة ولا يختلف حال الحرة .