فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن تكون العدة الأولى عن وطء شبهة ، والعدة الثانية عن عقد نكاح ، فصورته في ؛ لأن العدة منه فإن دخل بها سقطت عدة الوطء بدخوله ، وعليها إن طلق أن تستأنف العدة من طلاقه ، وإن لم يدخل بها حتى طلقها فهل تكون مدة النكاح قاطعة لعدة الوطء أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول رجل وطئ امرأة بشبهة أو بعقد فاسد ، ثم تزوجها في العدة فالعقد صحيح أبي العباس بن سريج ، وخرج به عن القياس أنه لا تقطع عدة الوطء بعقد النكاح حتى يطأ فيه كالعقد الفاسد وجعلها في مدة النكاح جارية في عدة الوطء . والوجه الثاني : وعليه جمهور أصحابنا وهو القياس المطرد على مذهب الشافعي أن عدة الوطء قد انقطعت بعقد النكاح إذا كان صحيحا ، وإن لم يطأ فيه ؛ لأنها قد صارت به فراشا ولا يجوز أن تكون فراشا وهي معتدة وخالفت النكاح الفاسد ؛ لأنها لا تكون فراشا فيه إلا بالوطء ، فلذلك لم ينقطع به العدة ، فعلى هذا إذا قطع العقد ما تقدمه من العدة أكملت بعد الطلاق عدة الوطء وبنت على ما مضى منه وحلت بعدها للأزواج ، ولم يلزمها من الطلاق عدة : لأنه في نكاح تجرد عن دخول .