فصل : والمسألة الثانية في الصغيرة والكبيرة ، فأما الكبيرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها في العدة ، فأما . وقال الصغيرة فعليها العدة ، والإحداد فيها كالكبيرة أبو حنيفة : عليها العدة وليس عليها الإحداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الإحداد تعبد محض لا حق فيه للزوج فوجب أن لا يلزم الصغيرة كالعبادات . ودليلنا رواية رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم أم سلمة ولم يسألها عن صغرها وكبرها فدل على استواء الأمرين : ولأن كل من لزمتها العدة وجب أن تؤخذ بأحكام تلك العدة كالكبيرة . فأما رفع القلم عنها فلما لم يمنع من وجوب العدة عليها لم يمنع من أحكامها ، وأما كون الإحداد تعبدا محضا فهو كالعدة فيه تعبد ويتعلق به حق الزوج إما لرعاية حرمته ، وإما لصرف الرجال عن الرغبة فيها في عدته ، وهذان مما لا يفترق فيهما حكم الصغيرة والكبيرة ، والله أعلم . أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له أن بنتها مات زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال : لا