مسألة : قال الشافعي : " وكذلك كل حرة وأمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو ذمية " . قال الماوردي : وهذا صحيح : وهو مشتمل على ثلاثة مسائل : أحدها : في الحرة والأمة ، فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها ، وأما وإن اختلفا في مدة العدة ، فأما السكنى فإن ترك السيد استخدامها وجب لها السكنى كالحرة ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد ، وإن استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك ، وسقطت السكنى ولزم الإحداد ، ولا يكون سقوط السكنى موجبا لسقوط الإحداد : لأن مقصود الإحداد أمران : أحدهما : إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته . والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة ، لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة . الأمة فهي في الإحداد كالحرة