مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا تجتنب المعتدة في النكاح الفاسد وأم الولد ما تجتنب المعتدة ، ويسكن حيث شئن " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، والكلام فيها يشتمل على فصلين : أحدهما : أن ، وكذلك المعتدة من نكاح فاسد ووطء شبهة لا إحداد عليهما : لأن الإحداد فيها تأكدت حرمته من عقود المناكح الصحيحة رعاية لحق الزوج وحفظا لحرمته ، وهذا المعنى مقصود فيمن ذكرنا من غير الزوجات حكمهن في الإحداد . والفصل الثاني : في السكنى أم الولد بعد موت سيدها ، والأمة المستبرأة في ملك ؛ لأنه لما لم يجب السكنى قبل العدة فأولى أن لا يجب في العدة ، وكذلك أم الولد ؛ لأنه لما لم يجب السكنى قبل العدة فأولى أن لا يجب في العدة وكذلك أم الولد لا سكنى لها : لأن سكناها وجب بالرق فسقط بالعتق ، وإذا لم يكن لهن سكنى سكن حيث شئن فإن أحب الواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد تحصين مائه فبذل السكنى أجبرت المعتدة على السكنى حيث شاء الواطئ ، وكذلك ورثة السيد في أم الولد إذا بذلوا سكناها لتحصينها سكنت حيث شاءوا لئلا تدخل عليهم نسبا ليس منهم . فلا سكنى للموطوءة بشبهة ولا للمنكوحة نكاحا فاسدا