الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما المختلف في وجوب الإحداد عليها فهي المبتوتة ، والمختلعة ، والملاعنة فالإحداد مستحب لهن وفي وجوبه قولان : أحدهما : وبه قال في القديم ، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني أن الإحداد في عدة البنات واجب كوجوبه في عدة الوفاة ؛ لأنهما عدتان عن نكاح لا سبيل عليهما فيها لزوج : ولأن عدة المبتوتة أغلظ من عدة الوفاة : لأنها تمنع من الخروج نهارا ولا تمنع من عدة الوفاة ، فكانت بالإحداد أولى . والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، وهو مذهب مالك أنه لا إحداد عليها كالرجعية ؛ لأنها في عدة من طلاق : ولأن النكاح موضوع ، ولذلك يقال : استنكحه المرض إذا داومه ، فإذا مات عنها فقد استوفى مدة نكاحه فوجب الإحداد في عدته لرعاية حرمته ، وخالف المبتوتة : لأنه قد أبى عصمتها فلم يجب الإحداد في عدته لقطع حرمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية